انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1959

المادة 18 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.