القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 18 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
تدرج القضية فى جدول الجلسة ويعلق الجدول فى قلم الكتاب ( الديوان ) قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.