المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا،
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله،
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه،
تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة
التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 مايو 2007 إلى 28 أبريل 2017 · بالقانون 74/2007
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا ،
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ،
تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد
مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات
في جنحة وقعت في الجلسة ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا
لنظرها حسب الأصول المقررة قانونا .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم
الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا
للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة
وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة
عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا .
من 21 فبراير 1959 إلى 31 مايو 2007
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن . وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة ٣٠ تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 21. تُعرض أحدث 20.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.