Article 39 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا،
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله،
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه،
تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة
التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 2007 to 28 April 2017 · by Law 74/2007
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا ،
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ،
تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد
مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات
في جنحة وقعت في الجلسة ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا
لنظرها حسب الأصول المقررة قانونا .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم
الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا
للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة
وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة
عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا .
From 21 February 1959 to 1 October 2007
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن . وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة ٣٠ تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .
Rulings that mention this article
21 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.