المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى،
أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض،
أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة
للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 فبراير 1959 إلى 28 أبريل 2017
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض .
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال ، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.