Article 44 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى،
أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض،
أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة
للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 February 1959 to 28 April 2017
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض .
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال ، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.