القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 27 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
لا تجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعادة النظر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.