المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام
يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها
في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (٣٤)، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية
من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٩).
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 فبراير 1959 إلى 28 أبريل 2017
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة ، إذا كان الحكم صادرا حضوريا ( وجاهيا ) بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة ٣٤ ، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.