القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها
بالمادة ٣٦ مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات
إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت
الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.