حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم: (أولاً) قبول المنازعة شكلاً عملاً بالمادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولتوافر المصلحة الشخصية المباشرة . (ثانياً) أصلياً: بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 13 لسنة 12 ق "دستورية " جلسة 2/2/1992 ، 3 لسنة 10 ق "دستورية " جلسة 2/1/1993 ، 31 لسنة 16 ق "دستورية " جلسة 20/5/1995 ، 25 لسنة 16 ق "دستورية " جلسة 3/7/1995 ، وال
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المقامة من
السيد/ محمد سيد محمد المصرى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4- السيد المستشار النائب العام
5- السيد المستشار المحامى العام الأول – رئيس مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين .
6- السادة محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة
7- السيد وزير الداخلية
8- السيد اللواء مدير إدارة الانتربول المصرى
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم: (أولاً) قبول المنازعة شكلاً عملاً بالمادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولتوافر المصلحة الشخصية المباشرة . (ثانياً) أصلياً: بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 13 لسنة 12 ق "دستورية " جلسة 2/2/1992 ، 3 لسنة 10 ق "دستورية " جلسة 2/1/1993 ، 31 لسنة 16 ق "دستورية " جلسة 20/5/1995 ، 25 لسنة 16 ق "دستورية " جلسة 3/7/1995 ، والتى قضت جميعها بكون دحض أصل البراءة ممتنعاً بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية - فى مجال ثبوت التهمة – مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفائها ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً. واحتياطياً: باستخدام ولاية التصدى المخولة لها بمقتضى المادة (27) من قانونها ، أسوة بما سبق أن اعتدت به فى حكمها الصادر بتاريخ 4/8/2001 فى القضية رقم 5 لسنة 22 ق "منازعة تنفيذ" ، للقضاء بعدم دستورية المواد (448 ، 460 ، 469) من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ؛ والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيما قضت به من تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتاً وغير قابل للطعن فيه ، لمخالفتها لحكم المادتين 41 ، 66 من الدستور ، ولمعارضتها لأحكامها السالف بيانها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها: وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بجلسة 1/12/2008 ضد المحكوم عليه – المنازع – محمد سيد محمد المصرى ، فى القضية رقم 24816 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة (6156 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ) مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن الجنائى ، ووقف إجراءات طلب استلامه من إدارة الانتربول الإماراتى . والقضاء أيضاً: بعدم دستورية التعديل الذى لحق بالمادة (336) عقوبات بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لعدم عرضه على مجلس الشورى بالمخالفة لحكم المادة 195 من الدستور – قبل تعديلها – أسوة بما انتهجته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 7/5/2006 ، وما يترتب عليه من نتائج أهمها: وجوب تنفيذ الحكم النهائى الطعين المار ذكره – نهائياً ، وإلغاء كافة آثاره الجنائية اتفاقاً وأحكام المواد 41 ، 66 ، 67 من الدستور ، والمادة 3/5 عقوبات ، والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثالثاً: الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة باستلام المحكوم عليه المنازع من إدارة الانتربول الإماراتى للتنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتاً بعد ، لحين الفصل فى المنازعة الماثلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً: بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6156 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، وبجلسة 29/4/2007 قضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه ، عارض المتهم فى الحكم ، وبجلسة 18/11/2007 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، طعن المدعى بالاستئناف رقم 24816 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة على الحكم الأخير ، وبتاريخ 31/12/2007 حُكم غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف والمصاريف ، عارض المدعى فى الحكم فقضت المحكمة بجلسة 1/12/2008 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. طعن المدعى على هذا الحكم بطريق النقض ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن. كما أفادت النيابة العامة أن المتهم – المدعى – مطلوب التنفيذ عليه .
وذكر المدعى – فى مقام شرح دعواه – أن تنفيذ الأحكام الجنائية على المتهم يستوجب استقرار حقيقة التهمة المنسوبة إليه بمقتضى حكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً ، خلافاً لما تنص عليه المواد أرقام (448 ، 460 ، 469) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (41) من القانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، باعتبارها قد ألغيت ضمناً بموجب نص المادة (66) من الدستور ، والتى أوجبت ألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، والذى مفاده – من وجهة نظر المدعى – حكم قضائى بات حتى يمكن تنفيذه ، على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها – طبقاً لما أشار إليه آنفاً – والتى تعنى أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان متهماً أو مشتبهاً فيه ، وإلى أن يفصل فى هذا الاتهام بحكم بات بالإدانة ، مما أرتأى معه المدعى أن قرار النيابة العامة بالتنفيذ عليه ، والإجراءات التى اتخذها الانتربول المصرى تجاهه لتنفيذ الحكم الجنائى المنازع فيه رغم أنه حكم جنائى نهائى ولم يصبح باتاً بعد ، ولا يزال مطعوناً عليه بالنقض ، تعد جميعها عوائق تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المادة (66) من الدستور، وتعد مقيدة لنطاق أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليها ، وهو ما حدا به إلى أن يلجأ لهذه المحكمة ، طلباً للحكم – بإزالة هذه العوائق والتقرير بوقف تنفيذ الحكم الجنائى لحين الفصل فى الطعن المعروض على محكمة النقض والقضاء بطلباته الواردة فى صحيفة دعواه ، والسابق بيانها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ ، التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى الصادر عنها قد اعترضته عوائق ، تحول قانوناً – بمضمونها - دون اكتمال مداه، وتكون غاية هذه المنازعة إنهاء الآثار القانونية لهذه العوائق بتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة ما يعوق تنفيذ أحكامها ، بشرط أن تكون هذه العوائق قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ هذه الأحكام وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل تنفيذها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت أن القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق ، 3 لسنة 10 ق ، 31 لسنة 16 ق ، 25 لسنة 16 ق ، لم يتعرض أى حكم فيها ، سواء فى منطوقة أو أسبابه المرتبطة به ، إلى تنفيذ الحكم الجنائى أو وجوب أن يكون الحكم باتاً حتى يمكن تنفيذه أو أن الحكم النهائى ليس واجب النفاذ فور صدوره. فضلاً عن أن موضوعات أحكام هذه القضايا من قطعة الصلة بموضوع القضية التى أدين فيها المدعى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، وهى القضية رقم 24816 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وقد تمت معاقبته عن تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية – وهى واقعة لا تربطها أية صلة بالنصوص التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى الدعاوى الدستورية المار بيانها ، ومن ثم فإن زعم المدعى بأن حكم محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى القضية السابق ذكرها والذى قضى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل لا يعتبر – والحال هكذا – عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليها ، وتضحى الدعوى الماثلة فى هذا الشق منها غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلب المدعى إعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدى المخولة لها بموجب نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، للفصل فى دستورية نصوص المواد المشار إليها آنفاً ، فقد إطرد قضاء هذه المحكمة على أن إعما لها لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها ، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة – كما فى الدعوى الماثلة والتى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها - لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، بما يستوجب عدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها أيضاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولتوافر
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 448المواد (448 ، 460 ، 469) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 460المواد (448 ، 460 ، 469) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 469المواد (448 ، 460 ، 469) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 41المادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959
- 29/1982 · المادة 336ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 41المادة (41) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.