حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 23 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 16قضائية دستورية 0000000
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمد رضا محمد مرسى
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد المستشار وزير العدل
3 -السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 -السيد المستشار النائب العام
5 -السادة محكمة جنح مستأنف منيا القمح
6 -السيد وزير الداخلية
7 -السيد الممثل القانونى لبنك أمريكان إكسبريس
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة دعواه الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم :
أولاً : قبول المنازعة شكلاً ومصلحة .
ثانياً : أصلياً أولاً : بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا القاضية بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد مسئولاً عن ارتكابها ، خاصة حكمها فى الدعوى رقم 15 لسنة 16 قضائية " دستورية " جلسة 3/7/1995 مما مؤداه عدم مسئولية المحكوم عليه المنازع – محمد رضا محمد مرسى – جنائياً عن الشيك الصادر عن الشخص الاعتبارى شركة ستار بلاست لعدم وجود نص جنائى يحمله شخصياً المسئولية الجنائية عن تلك الشخصية الاعتبارية . ومن ثم وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الطعين الصادر ضده فى الجنحة رقم 4604 لسنة 2002 جنح مستأنف منيا القمح ( 12486 لسنة 2001 جنح منيا القمح ) بجلسة 28/10/2006 قطعياً ، وإلغاء كافة آثاره الجنائية .
أصلياً ثانياً : بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكامها الصادرة فى القضايا الدستورية 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية جلسة 3/7/1995 والقاضية جميعها " يكون دحض أصل البراءة ممتنعاً بغير الأدلة ........... وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً " وما يترتب على ذلك من آثار أهمها : وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الطعين المار – مؤقتاً – لحين الفصل فى الطعن الجنائى رقم 150 لسنة 77 قضائية نقض بأوجه ، ولحين الفصل فى منازعة التنفيذ محل هذه القضية .
احتياطياً : بأن تُعمل المحكمة ولاية التصدى : للقضاء أولاً : بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 إجراءات جنائية والمادة 41 نقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى ، بالرغم من كونه لم يصبح باتاً ، لمخالفتها لأحكام المواد 41 و66 و67 من الدستور ، ولحكمها فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 .
والقضاء ثانياً : بعدم دستورية التعديل المدخل على المادة 336 عقوبات ، وبعدم دستورية البند 8 بعنوان " العقوبات " – بمواده من 533 حتى 539 – من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديله . وما يترتب على ذلك من آثار أهمها : وجوب عدم الاعتداد بالحكم الجنائى الطعين المار .
ثالثاً : أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلبه للتنفيذ عليه فى الحكم الجنائى الطعين المار على وجه السرعة وبصفة مستعجلة .
رابعاً إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 12486 لسنة 2001 جنح منيا القمح ، متهماً إياه أنه بتاريخ 25/3/1999 بصفته ممثلاُ قانونياً لشركة ستار بلاست أصدر له شيكاً بمبلغ 50ر39127 جنيه دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات . وبجلسة 28/2/2002 قضت محكمة جنح منيا القمح الجزئية غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة 500 جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وإذ عارض المتهم فى هذا الحكم فقضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . فأقام المدعى الاستئناف رقم 4604 لسنة 2002 طعناً عليه أمام محكمة جنح مستأنف منيا القمح ، حيث قضت فيه غيابياً بعدم قبول الاستئناف ، فعارض فيه فقضت بجلستها المنعقدة فى 28/10/2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فطعن المدعى عليه بالنقض حيث قيد برقم 151 لسنة 77 " قضائية " ولم يفصل فيه بعد .
ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية المار ذكرها تعتبر فاسدة خليقة بالبطلان لمخالفتها مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 13 لسنة 12 قضائية " دستورية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 ، والتى قضت بأن يكون دحض أصل البراءة ممتنعاً بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية – فى مجال ثبوت التهمة – مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفائها ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً ، وبما أوردته تلك الأحكام من أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسئولاً عن ارتكابها ، وأن شخصية العقوبة – التى كفلتها المادة 66 من الدستور – تفترض شخصية المسئولية الجنائية ، ومن ثم يطلب المدعى القضاء باعتبار الأحكام الجنائية الصادرة ضده عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها ، كما يطلب الحكم بوقف تنفيذها لحين الفصل فى موضوع منازعة التنفيذ الماثلة ، مع وقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلبه للتنفيذ عليه ، كما طلب أن تُعمل المحكمة الدستورية العليا ولاية التصدى إعمالاً لحكم المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتاً ، وعدم دستورية التعديل الذى أدخل على المادة 336 عقوبات ، وبعدم دستورية البند 8 بعنوان " العقوبات " بمواده من 533 حتى 539 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى
سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسماً بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، استناداً إلى حكم المادتين 336 و337 من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بذلك الحكم الجنائى ، ذلك أن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، ويتعلق ثانيها وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم والذى كان ينص على أن " يعد مشتبهاً فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حُكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتُهر عنه – لأسباب مقبولة – أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية ........ " . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بالقانون ذاته ، أما ثالثها فهو الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 ويتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والتى كانت تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- من غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات ، مغشوشة كانت أو فاسدة ، مع علمه بذلك .
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، أو من الباعة الجائلين ، ما لم يثبت حسن نيته ، ومصدر الأشياء موضوع الجريمة " . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص .
أما آخر هذه الأحكام وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والتى كانت تنص على أن " يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها " . وهذه الأحكام جميعها مفهومة وواضحة كما أن ما ورد فى منطوقها كافياً بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها . متى كان ذلك ، وكانت تلك الأحكام لم تتعرض لنص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات واللتين قام عليهما الاتهام الموجه إلى المدعى وعاقبته المحكمة الجنائية بمقتضى حكميهما ، وأن محل كلٍّ من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعاً لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده من محكمة جنح منيا القمح فى الجنحة رقم 12486 لسنة 2001 بجلسة 28/2/2002 والمؤيد استئنافياً من محكمة جنح مستأنف منيا القمح فى الاستئناف رقم 4604 لسنة 2002 يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها ، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازماً .
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده ، فإنه لما كان ذلك الحكم لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر ، وكان طلب وقف التنفيذ فرعاً يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب أيضاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 336المادة 336 عقوبات ، وبعدم دستورية البند 8 بعنوان " العقو
- قانون العقوبات · المادة 337المادتين 336 و337 من قانون العقوبات
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 41المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959
- 98/1945 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 40/1977 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.