المادة 15 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها
فى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار
صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص
المنصوص عليه فى القانون المذكور .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1979 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 36/1979
لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى المادتين (١)،(٢) من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم الصحافة .
يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر
فيها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979
لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى المادتين (١)،(٢) من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم الصحافة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا31لسنة 16ق . دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 25 لسنة 16, 13 لسنة 12 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكامها الصادرة فى القضايا الدستورية 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية ج…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 16قضائية دستورية 0000000
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليامسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.