المادة 14 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 144 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من
إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 يوليو 1977 إلى 14 يوليو 1980
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار أمين اللجنة المركزية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.