Article 14 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 144 of 1980); not yet reviewed by a lawyer
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من
إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 July 1977 to 14 July 1980
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار أمين اللجنة المركزية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.