Article 15 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها
فى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار
صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص
المنصوص عليه فى القانون المذكور .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 May 1979 to 8 July 2005 · by Law 36/1979
لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى المادتين (١)،(٢) من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم الصحافة .
يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر
فيها .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 7 July 1977 to 30 May 1979
لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى المادتين (١)،(٢) من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم الصحافة .
Rulings that mention this article
17 in the library; the latest 17 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Court31لسنة 16ق . دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 25 لسنة 16, 13 لسنة 12 قضائية دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكامها الصادرة فى القضايا الدستورية 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية ج…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 16قضائية دستورية 0000000
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.