Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 19 of judicial year 31
- Hearing date
- 5 June 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم19 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد / السعيد محمود مخيمر
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 – السيد المستشار النائب العام
5 – محكمة جنايات قسم ثان شبرا الخيمة بصفتها محكمة الموضوع ومحكمة نظر الاستشكالات
6 – السيد وزير الداخلية
7 – السيد الممثل القانونى لشركة الشرق الأوسط – سيمو – شركة مساهمة مصرية
الإجراءات
بتاريخ 3/5/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق التى تقضى بامتناع دحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية – فى مجال ثبوت التهمة – مبلغ الجزم واليقين، وبشرط استقرار دلالتها بحكم قضائى بات. واحتياطيا: استخدام ولاية التصدى والقضاء بعدم دستورية المواد ( 448 و 460 و 469) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى غير البات، لمخالفتها للمواد ( 41 و 66 و 67) من الدستور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وجوب وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات قسم ثان شبرا الخيمة رقم 22191 لسنة 2004 المطعون فيه بالنقض رقم 2098 لسنة 79ق ، لحين الفصل فى الطعن فى منازعة التنفيذ المعروضة . والأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد، لحين الفصل فى النقض الجنائى وهذه القضية . وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا: الحكم بعدم قبول الدعوى .
ولدى نظر الدعوى أمام هيئة المفوضين قدم المدعى مذكرة إلى رئيس هيئة المفوضين طلب فيها إصدار أمر على عريضة لإعادة إبلاغ النائب العام بمضمون أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها سلفا، والتأكيد على العمل بمقتضاها بعدم تنفيذ الحكم الجنائى غير البات، ووقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات المشار إليه، والإفراج عنه لحين الفصل فى هذه الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتلخص فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 22191 لسنة 2004 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لأنه بصفته أمين مخزن اختلس كمية من الكرتون، وارتكب تزويًرا فى إذن ارتجاع، واستعمله، وأضر عمدًا بأموال جهة عمله، وبجلسة 13/11/2008 حكمت تلك المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مائتى وثلاثة وأربعين ألف جنيه، وإلزامه برد مثلها، ومصادرة المحرر المزور، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فقام المدعى بالطعن فى هذا الحكم بالنقض رقم 2098 لسنة 79 ق، وأقام منازعة التنفيذ المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائى يمثل عقبة أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها سلفا.
وحيث إن هذه الدعوى – فى ضوء طلبات المدعى – تهدف إلى الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى فى الجناية رقم 22191 لسنة 2004 قسم ثان شبرا الخيمة عقبة فى تنفيذ مقتضى تلك الأحكام ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تُعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها طبقاً لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله متعينًا القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرّيا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة اختلاس ارتبطت بجريمتى تزوير فى محرر واستعماله فيما زور من أجله، مما أضر بأموال ومصالح جهة عمله، وقد عوقب على هذه الجريمة طبقًا للمواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بهذه النصوص القانونية التى عوقب المدعى وفقًا لها، ذلك أن الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بجلسة 2/2/1992 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، ويتعلق الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بالقانون ذاته ، أما الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 فإنه يتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 فقد قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979. متى كان ذلك، وكان محل كل من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده بتاريخ 13/11/2008 فى الجناية رقم 22191 لسنة 2004 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة ، يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، حال انتفاء الارتباط بينهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع
أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها ، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطلب الأصلى فى هذه الدعوى ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بعدم وقف التنفيذ عليه فى حكم لم يصبح باتًا بعد ، فإنه لما كان الحكم الجنائى الصادر ضده لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية سالفة الذكر، وكان طلب وقف التنفيذ فرعًا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Cassation Appeals Law · Article 41المادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يك
- Penal Code · Article 112مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- Penal Code · Article 118مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- Penal Code · Article 118 bisnot on the website yet
- Penal Code · Article 119مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- Penal Code · Article 119 bisnot on the website yet
- Penal Code · Article 211مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- Penal Code · Article 214مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- Penal Code · Article 30مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- Penal Code · Article 32مواد ( 30 و 32 و 112 و 118 و 118 مكررا و 119 و 119 مكررا و 211 و 214 ) من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة
- 98/1945 · Article 5not on the website yet
- 40/1977 · Article 15not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.