Article 119 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 34 of 1984
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
( ج ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
( د ) النقابات والاتحادات .
( ه ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( ح ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1984 · by Law 34/1984
From 15 October 1937 to 1 August 1975
كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية أو البحرية أو الجوية يعاقب بالحبس والعزل .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 116 ج مكرر الفقرة الثالثة من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)طلبا بتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى قضية الجناية المشار إليها. وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى أصلياً الحكم بعدم قبول الطلب واح…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.