المادة 119 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 34 لسنة 1984
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
( ج ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
( د ) النقابات والاتحادات .
( ه ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( ح ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 34/1984
من 15 أكتوبر 1937 إلى 1 أغسطس 1975
كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية أو البحرية أو الجوية يعاقب بالحبس والعزل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 116 ج مكرر الفقرة الثالثة من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
- حكم · المحكمة العلياطلبا بتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى قضية الجناية المشار إليها. وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى أصلياً الحكم بعدم قبول الطلب واح…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.