Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 15 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / عادل عبد المنعم عوض عن نفسه وبصفته شريك له حق الإدارة لشركة باسفيك للتجارة الخارجية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 -السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد قاضى محكمة جنح مصر الجديدة
7 - السادة محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة
8 - السيد وزير الداخلية
9 - الأمير فيصل آل سعود بصفته رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى
10 - الممثل القانونى لبنك فيصل الإسلامى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
" أولا: قبول المنازعة شكلا ومصلحة .
ثانيًا : أصليًا : بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما فى القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية " دستورية "بجلسة 6/2/1993 ، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية " بجلسة 3/7/1995 ، واللذان يقضيان بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونًا مسئولا عن ارتكابها ، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التى كفلها الدستور بنص المادة (66) شخصية المسئولية الجنائية ، وبما يؤكد تلازمهما .
واحتياطيًا : باستخدام ولاية التصدى المخولة لها للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان " الشيك " بمواده من
( 533 وحتى 539 ) من الباب الرابع تحت عنوان " الأوراق التجارية " من القانون رقم 17 لسنة 1995 بإصدار قانون التجارة ، وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة (195) من الدستور قبل تعديلها اتفاقًا وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، لذات السبب وما يترتب على ذلك من نتائج فى الحالتين أهمهما : أصليًا : وجوب وقف محاكمة المتهم المنازع عادل عبد المنعم عوض فى الجنحة رقم 19514 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ، والقضاء ببراءته مما أسند إليه ، واحتياطيًا : القضاء بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية باعتبار الصك محل الاتهام أمرًا بالنقل المصرفى وليس شيكًا ويعد من قبيل العمليات البنكية التى تختص المحكمة الاقتصادية بنظرها .
ثالثًا : إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة ، كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 19514 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة بوصف أنه فى يوم 3/3/2008 أعطى بسوء نية المدعى عليه الأخير بنك فيصل الإسلامى فرع مصر الجديدة شيكًا بمبلغ 166666 جنيهًا ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمواد ( 473 و497 و534/أ ) من القانون رقم 17 لسنة 1999 . وبجلسة 11/1/2009 ، حكمت المحكمة غيابيًا بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، فعارض المتهم فى هذا الحكم ، وما زالت المعارضة منظورة أمام المحكمة الجنائية .
ويبدى المدعى أن الحكم الجنائى الصادر ضده فى الجنحة رقم 19514 لسنة 2008 يعد عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا والتى تتمتع بالحجية المطلقة فى مواجهة أطرافها والأغيار كافة خاصة حكماها الصادر أولهما فى القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية " دستورية " بجلسة 6/2/1993 ، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 ، واللذان يقضيان بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونًا مسئولا عن ارتكابها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ ، التى يدخل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية ، أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ؛ وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلا حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، استنادًا إلى أحكام المواد ( 473 و497 و534/أ ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، فى حين أن حكمى المحكمة الدستورية العليا السالفى الذكر لا صلة لهما بذلك الحكم الجنائى ، ذلك أن أول هذين الحكمين هو الحكم الصادر فى القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية " دستورية " بجلسة 6/2/1993 كان يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقضى برفض الدعوى طعنًا عليه ، أما ثانيهما وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 ، والتى كانت تنص على أن ( يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ) ؛ متى كان ذلك ، وكان الحكمان المار ذكرهما لم يتعرضا لنصوص المواد ( 473 و497 و534/أ ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والتى استندت إليها المحكمة الجنائية فى معاقبتها المدعى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ ، وكان محل كل من الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليهما يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، وتبعًا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الجنائى الغيابى الصادر ضده فى الجنحة رقم 19514 لسنة 2008 مصر الجديدة يشكل عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المار ذكرهما لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلا بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها . متى كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.