Article 534 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب ) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك .
(ج ) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
( د ) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
٢ - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
٣ - وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
٤ - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولوكانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
Rulings that mention this article
178 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان رقما(534 ، 536)من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الإعتداد بالحكم رقم 15050 لسنة 86 ق ،الصادر بجلسة 6 يونيو لسنة 2018 م وبالتبعية حكم الجناية رقم 15848 لسنة 2013 جنايات الوراق و المقيدة برقم 3203 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة والص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (534 ) فقرة (أ ) من قانون التجارة 17 لسنه 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة إصدار شيك بريدي ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاً: بصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة جنح النزهة فى الجنح أرقام 20162و20165و20166 لسنة 2011، ثانيًا: بالاستمرار في تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الص…
- Decision · Supreme Constitutional Courtنص المادة 337 من قانون العقوبات و كذلك المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.