Supreme Constitutional Court decision, case 66 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 13 October 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 39
- Hearing date
- 13 October 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (534 ) فقرة (أ ) من قانون التجارة 17 لسنه 1999
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
بيشوى بشرى سليم
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الـــوزراء
2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الفصل فى دستورية نص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصــــــــــــادر بجلســــــــة 1/4/2012 فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشـــــــر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــدد رقم 15 (مكرر) الصادر فى 15/4/2012، ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها من جديــــــد عليها لمراجعتها، لتغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 534المادة (534/أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.