Supreme Constitutional Court judgment, case 210 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 April 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 210 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 April 2026
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان رقما(534 ، 536)من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أبريل سنة 2026م،
الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 210 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
حسين نهاد أمين ترمان
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب (النــــواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)
4– وزيـــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل
5– وزير التجارة والصناعة
6– محافظ البنك المركـــــزي
7– النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــام
8– الممثل القانوني لبنك التنمية الصناعية المصري
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من يوليو سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (534 و536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليه الثامن مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الثامن أقام، بطريق الادعاء المباشر، الدعوى رقم 20717 لسنة 2005 جنح مصر الجديدة ضد المدعي، متهمًا إياه بإصدار شيكين مسحوبين على البنك الأهلي المصري، لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد: (336 و337) من قانون العقوبات، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبجلسة 13/3/2006، قضت المحكمة، غيابيًّا، بحبس المدعي ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع إلزامه أن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت. عارض المدعي في الحكم. وفي أثناء نظر المعارضة دفع بتزوير الشيكين محل الاتهام. باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة التزوير وأصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية. وبجلسة 5/2/2007، قضت المحكمة برفض المعارضة، وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المدعي الحكم بالاستئناف رقم 5093 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة. وبجلسة 27/3/2007، قضت المحكمة، غيابيًّا، بسقوط الحق في الاستئناف. عارض المدعي في الحكم. وبجلسة 26/5/2008، دفع بعدم دستورية المادتين (534 و536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ثم قدم مذكرة ضمنها الدفع ذاته، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى مع التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصين المطعون فيهما مخالفتهما أحكام المواد (41 و64 و65 و66 و67 و151 و165 و166 و195) من دستور 1971، والمادتين (2/2 و11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 2200 (أ) في 16/2/1966، والمصدق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981.
وحيث إن البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ينص على أن "1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف".
وتنص المادة (536) من القانون ذاته على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًّا بعدم صحة هذا الادعاء".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي -وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه- الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -اقتصاديًّا أو غيره- قد لحق به، سواء أكان الضرر الذي يتهدده وشيكًا أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
متى كان ذلك، وكان ما نسب إلى المدعي في الدعوى الموضوعية هو فعل إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، ومن ثم تتحدد مصلحته في الطعن على البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة المار ذكره، دون سائر أحكام هذه المادة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 1/4/2012، في الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 (مكرر) في 15/4/2012. ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فإن الأوراق قد أجدبت من دليل على أن النيابة العامة أو البنك المدعي بالحق المدني قد حرك أي منهما الدعوى الجنائية ضد المدعي عن اتهامه بارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة المطعون عليها السالف بيانها، كأثر لقرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية في طعن المدعي بتزوير الشيكين عليه، ومن ثم يكون المدعي غير مخاطب بهذه المادة؛ مما تنتفي معه مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 534المادتين (534 و536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 536المادتين (534 و536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.