Article 533 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
(أ) - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته .
(ب) - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .
(ج) - الامتناع عن وضع أو تسليم [غير مقروء] المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة ٥١٨ من هذا القانون .
(د) - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على [غير مقروء] المنصوص عليها فى المادة ٥٣٠ من هذا القانون .
٢ - ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.