Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 February 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 40 قضائية " تنازع "
المقامة من
أحمد محمـد الصادق محمــد
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس النـــــواب
3 - وزيـــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - النائــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــام
5 - أحمد محمد محمود محمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيه سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع المطروح أمام محكمة جنح المنتزه ثالث الجزئية بالإسكندرية، فى الجنحة رقم 20612 لسنة 2017 جنح المنتزه ثالث، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 46559 لسنة 72 قضائية.
وقدَّمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 20612 لسنة 2017 جنح المنتزه ثالث، بوصف أنه بتاريخ 1/9/2016، بدائرة قسم المنتزه ثالث، أعطى بسوء نية، شيكًا للمجنى عليه (المدعى عليه الأخير)، مسحوبًا على البنك الأهلـــــــــــــى المصرى، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة (534/1 بند (أ)) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل. وبجلسة 24/2/2018، قضت محكمة جنح المنتزه ثالث، غيابيًّا، بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، فعارض المتهم، وتحدد للمعارضة جلسة 14/7/2018. ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد اختصم المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 46559 لسنة 72 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الصادرة فى 16/12/1996، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967، والصادر بشأن التصديق عليها القرار الجمهورى رقم 536 لسنـــــــــــــــة 1981، والتى يتعــــــــــــــارض نص المادة (11) منها مع نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إذ يحظر سجن من لا يقدر على الوفاء بالتزام تعاقدى؛ وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل المادة (534) من قانون التجارة، لتنسجم مع ما أوجبته المعاهدة المذكورة. وإذ قدّر المدعى أن هناك وحدة فى الموضوع بين ما هو معروض على القضاء العادى، وما أقيمت بشأنه الدعوى أمام القضاء الإدارى، تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطرح النزاع عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الراهنة - وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة المشـــــــار إليه - ما يدل على تمسك جهة القضـــــــــــــــــاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها، أو مضيها فى نظره بما يفيد عدم تخليها عنه، على نحو ينبئ بنشوء تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى؛ كما أجدبت الأوراق عن دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامهــــــــــا، الأمر الذى ينتفى معه قيام التنـــــــــــازع الإيجابى على الاختصاص المدعى به؛ وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.