Supreme Constitutional Court decision, case 246 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 246 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 337 من قانون العقوبات و كذلك المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـــى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / هيثم محمد نبيل محمد عزمــــــــــــــــــــــــــــــى
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
4 - السيد المستشار وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - السيد المستشار النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/6/2008 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13/10/2008، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 11/10/2008 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.