Law 58 of 1937
Article 337 of the Penal Code
In force
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 1 October 1999
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
Rulings that mention this article
416 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- Decision · Supreme Constitutional Courtنص المادة 337 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة1950 في شقها الاخير
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (16 ، 17) من قانون الإجراءات الجنائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (16 ، 17) من قانون الإجراءات الجنائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة إصدار شيك بريدي ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط فيها الدعوى الجنائية لاي سبب كان . ثانيا : عدم دستورية نص المادة 17 من قانون ا…
- Decision · Supreme Constitutional Courtنص المادة 337 من قانون العقوبات و كذلك المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدى دستوريةالمادة 337 من قانون العقوبات ، المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشان قانون العقوبات والتجارة الجديد
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- Decision · Supreme Constitutional Courtقـــانـون العقوبات المادة 337من القانون 58لسنة 1937 والمادة 534من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999
- Decision · Supreme Constitutional Courtقـــانـون العقوبات المادة 337من القانون 58لسنة 1937 والمادة 534من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.