Supreme Constitutional Court decision, case 163 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 163 of judicial year 35
- Hearing date
- 1 August 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مدى دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ صلاح بشر محمد بركات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد / محمد مصطفى سليمان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وما تضمنته من إحالة إلى العقوبة المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته، وكذلك فى شأن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2012 بالعدد رقم (15) مكررًا .
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) من قانون العقوبات و
- Trade Law · Article 534المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.