Supreme Constitutional Court decision, case 247 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 247 of judicial year 30
- Hearing date
- 10 January 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 247 لسنة 30 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أحمد فوزي أحمد محمد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ النائب العام
6- السيد/ الممثل القانونى لجمعية رجال الأعمال
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر- وفقاً لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية –فى نص المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وما تضمنته من إحالة إلى العقوبة المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته، وكذلك فى شأن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2012 بالعدد رقم (15) مكررًا.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة 337 من قانون العقوبات و
- Trade Law · Article 534المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.