Supreme Constitutional Court decision, case 114 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 34
- Hearing date
- 12 October 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبوس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرتالقرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ صلاح بشر محمد بركات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزيرالعدل
4-السيد المستشار النائب العام
5- السيد/ محمدمصطفى سليمان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت أن المدعى قدم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بأنه في يوم 7/6/2010، أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص المادة (337) من قانون العقوبات من أحكام في هذا الشأن، ونص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة المشار إليه،الحاكمين للفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والاتهام الموجه له دون غيرهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012، فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية " الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15 مكرر) بتاريخ 15/4/2012، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) من قانون العقوبات و
- Trade Law · Article 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.