قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 114 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبوس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرتالقرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ صلاح بشر محمد بركات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزيرالعدل
4-السيد المستشار النائب العام
5- السيد/ محمدمصطفى سليمان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت أن المدعى قدم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بأنه في يوم 7/6/2010، أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص المادة (337) من قانون العقوبات من أحكام في هذا الشأن، ونص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة المشار إليه،الحاكمين للفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والاتهام الموجه له دون غيرهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012، فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية " الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15 مكرر) بتاريخ 15/4/2012، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.