المادة 534 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب ) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك .
(ج ) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
( د ) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
٢ - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
٣ - وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
٤ - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولوكانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 178. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان رقما(534 ، 536)من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الإعتداد بالحكم رقم 15050 لسنة 86 ق ،الصادر بجلسة 6 يونيو لسنة 2018 م وبالتبعية حكم الجناية رقم 15848 لسنة 2013 جنايات الوراق و المقيدة برقم 3203 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة والص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (534 ) فقرة (أ ) من قانون التجارة 17 لسنه 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة إصدار شيك بريدي ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً: بصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة جنح النزهة فى الجنح أرقام 20162و20165و20166 لسنة 2011، ثانيًا: بالاستمرار في تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الص…
- قرار · المحكمة الدستورية العليانص المادة 337 من قانون العقوبات و كذلك المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.