حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 23 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــــى إسكندر ومحمود محمــــــد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
أحمد محمد الصادق محمد
ضـد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النــــــــــواب
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- أحمد محمد الصادق محمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيه سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع المطروح أمام محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية فى الجنحة رقم 341 لسنة 2018 جنح المنتزه ثالث، وأمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 46563 لسنة 72 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدَّمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 341 لسنة 2018 جنح المنتزه ثالث، بوصف أنه أعطى بسوء نية للمدعى عليه الخامس شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة (534/أ، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، وبجلسة 17/2/2018، قُضى بإدانته غيابيًّا فى هذه الجنحة ، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل؛ فطعن فى هذا الحكم بالمعارضة. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى الدعوى رقم 46563 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد المدعى عليهم، طلبا للحكم بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهتى القضاء التى تنظر كلتا الدعويين سالفتى الذكر، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة الدعوى المعروضة، عملاً بنص المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعات المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، تفيد إقامته الدعوى رقم 46563 لسنة 72 قضائية أمامها، ذلك أن مجـــــرد قيد الدعوى بجــــــــــدول المحكمة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية – وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمهورية بالقانــون رقم 47 لسنة 1972 – لا تُعدُّ مطروحــة على المحكمـــة للفصل فيهـا إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتهــــا للمرافعـــــة، بما يحيط بوقائعهــــــــا، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم تُعرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطروحة من المدعى أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534/أ، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.