القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 129. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة13 /2 /2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28/ 2/2021 في …
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.