حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
أحمد عبدالكريم السيد حسين
ضد
1- وزيـر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2- رئيس مجلس القضــــــــــــــــاء الأعلــــــــــــــــــــــــــــــــى
3- رئيس محكمة الإسكندريــــــــــة الابتدائيـــــــــــــة
4- رئيس محكمة جنح مستأنف سيدى جابر
5- صبرى إبراهيم محمد عوض الله
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع المطروح أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، فى الدعوى رقم 27054 لسنة 2018 جنح سيدى جابر، وأمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى الدعوى رقم 12133 لسنة 73 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية، فى الجنحة رقم 27054 لسنة 2018 جنح سيدى جابر، بوصف أنه أعطى بسوء نية للمدعى عليه الخامس شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد (473، 497، 534/أ، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، وبجلسة 7/2/2019، قضت محكمة الجنح غيابيًّا بحبسه ستة أشهر مع الشغل، وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، فعارض المدعى فى الحكم، وحدد لنظر المعارضة جلسة 28/3/2019. وإذ ارتأى المدعى أن محاكم الإسكندرية بدرجاتها المختلفة لا تطبق قانون التجارة، وخاصة المواد المتعلقة بالشيك، بالشكل الذى ابتغاه المشرع من وراء سن ذلك القانون، فأقام الدعوى رقم 12133 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بطلب وقف تنفيذ قرار وزير العدل بصفته، بالامتناع عن تقديم طلب تفسير المادتين رقمى (473، 474) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة إلى المحكمة الدستورية العليا، لتتولى تفسيرها على النحو الذى يحول دون التضارب الحاصل فى الأحكام، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهتى القضاء التى تنظر الدعويين السالفتى الذكر، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة الدعوى المعروضة، عملاً بنص المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى النزاع المطروح أمامها، أو مضت فى نظره بما يفيد عدم تخليها عنه، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. ولا ينال مما تقدم ، إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته الدعوى رقم 12133 لسنة 73 قضائية، ذلك أن مجـــــــــرد قيد الدعــــــــوى بجـــــــــــدول تلك المحكمــــــة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرهــــــا، فالمنازعــــــة الإدارية – وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمهورية بالقانــــــــون رقــــــم 47 لسنة 1972 – لا تعتبر مطروحــة على المحكمـــة للفصل فيهـا إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتهــــــــــا للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرٍ مشتملٍ على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم تُعرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطروحة من المدعى أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 473المواد (473، 497، 534/أ، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 497المواد (473، 497، 534/أ، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 534المواد (473، 497، 534/أ، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.