المادة 27 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات
الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء
ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص
ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات
تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .
ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب
التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر .
ويودع المفوض — بعد إتمام تهيئة الدعوى — تقريرا يحدد فيه الوقائع
والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى
الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا
صورة منه على نفقتهم .
ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 44. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين جهتين قضائيتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.