حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مايو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 42 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مايو 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
محمد محمد ميهوب عبد الحفيظ
ضــــــد
1- وزير الصحة
2- وزير العــــــدل
3- النائب العـــــام
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد المحكمة المختصة من بين محكمة جنايات الإسكندرية التى تنظر الدعوى رقم 8856 لسنة 2019 جنايات الرمل ثانٍ، المقيدة برقم 473 لسنة 2019 كلي شرق الإسكندرية، ومحكمة القضاء الإدارى المقام أمامها الدعوى رقم 4276 لسنة 74 قضائية، طعنًــا على قرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 8856 لسنة 2019 جنايات الرمل ثانٍ، المقيدة برقم 473 لسنة 2019 كلي شرق الإسكندرية، متهمة إياه بالاتجار فى مخدر الهيروين، وطلبت عقابه بالمواد المنطبقة من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، المتضمن نقل مخدر الهيروين من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه، إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ذاته. ولم يصدر حكم في هذه الجناية. ومن جهة أخرى، أقـــــام المدعى بتاريخ 31/10/2019، الدعــوى رقم 4276 لسنة 74 قضائية، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، طعنًــا على قرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1979 المشار إليه. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًــا على الاختصاص بين محكمة جنايات الإسكندرية، ومحكمة القضاء الإدارى، فقد أقام الدعوى المعروضة، لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًــا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحـــــد أمام جهتين مـــــن جهـــــات القضـــــاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلــــى المحكمة الدستورية العليا، ممــــا يبرر الالتجــــاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث كان ما تقدم، وكان المدعى لم يرفـــــــق بصحيفة دعواه المعروضة، وفقَــا لنص المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصهـــــا بالفصل فى المنازعـــــة المطروحـــــة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًــا إيجابيًّـــا على الاختصاص بين جهتى القضاء العـــادى والإدارى. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعى بصحيفة هذه الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تفيد إقامته الدعوى رقم 4276 لسنة 74 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول تلك المحكمة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - عملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانـــون رقم 47 لسنة 1972 - لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها، وتهيئتها للمرافعـة، بمـــــــا يحيط بوقائعهـــــــا، ويستظهـــــــر ما غمض من مسائلهـــــــا، ويستكمـــــــل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تُعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة، ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت عن دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص، على النحو الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.