القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 28 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على
أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، خلال
أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم
أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ، وتعطى
صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من
الجدول لانتهاء النزاع فيها . وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل
فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها
ويجوز منحها للطرف الآخر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 29. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين جهتين قضائيتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة المنتزة والدعويين رقمي 27214 لسنة 67 ق , 3106 لسنة 68 قضائية طعون قضاء إداري الإسكندرية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع بين محكمة جنح الساحل في الجنحة رقم 4041 لسنة 2012 جنح الساحل جلسة الأحد ومحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62025 لسنة 66 ق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.