القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 29 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع
التقرير المشار إليه فى المادة ٢٧ بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة
لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل في دعوى تنازع الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 9333/131 ق أحوال س.ع ومحكمة القضاء الادارى في الطعن 69291/68 ق قضاء أدارى والتقرير باختصاص محكمة القضاء الادارى …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المقامة منه طعناً على القرار رقم 132 لسنة 2002 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس الجمعية العامة ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على قرار الإزالة رقم 681 لسنة 1999 حى غرب أسيوط موضوع الدعوى رقم 3568 لسنة 11 ق قضاء إدارى أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 16/11/2003 والدعو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليهم والتى لم يفصل فيها بعد ولم تتخل إحداهما عن نظره .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليه الأول، بعد أن رفع الأخير هذا النزاع أمام كل من هاتين الجهتين، ولم تتخل إحدا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليه بعد أن رفع الأخير النزاع أمام كل من الجهتين ولم تتخل إحداهما عن نظره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.