Law 47 of 1972
Article 29 of the State Council Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع
التقرير المشار إليه فى المادة ٢٧ بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة
لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل في دعوى تنازع الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 9333/131 ق أحوال س.ع ومحكمة القضاء الادارى في الطعن 69291/68 ق قضاء أدارى والتقرير باختصاص محكمة القضاء الادارى …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المقامة منه طعناً على القرار رقم 132 لسنة 2002 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس الجمعية العامة ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على قرار الإزالة رقم 681 لسنة 1999 حى غرب أسيوط موضوع الدعوى رقم 3568 لسنة 11 ق قضاء إدارى أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 16/11/2003 والدعو…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليهم والتى لم يفصل فيها بعد ولم تتخل إحداهما عن نظره .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليه الأول، بعد أن رفع الأخير هذا النزاع أمام كل من هاتين الجهتين، ولم تتخل إحدا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليه بعد أن رفع الأخير النزاع أمام كل من الجهتين ولم تتخل إحداهما عن نظره.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.