Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 May 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 26
- Hearing date
- 13 May 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المقامة منه طعناً على القرار رقم 132 لسنة 2002 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى بتشكيل مجلس الإدارة الأول لهذه الشركة وذلك لتمسك جهتى القضاء العادى والإدارى بنظر تلك الدعوى بما يعتبر تنازعاً إيجابياً ينعقد له اختصاص المحكمة الدستورية العليا لفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم أحمد مناع
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
ضد
1– السيد رئيس مجلس الوزراء
2– السيد وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2004 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المقامة منه طعناً على القرار رقم 132 لسنة 2002 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى بتشكيل مجلس الإدارة الأول لهذه الشركة وذلك لتمسك جهتى القضاء العادى والإدارى بنظر تلك الدعوى بما يعتبر تنازعاً إيجابياً ينعقد له اختصاص المحكمة الدستورية العليا لفضه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 71 لسنة 2003 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرارات مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى رقم 132 لسنة 2002 الصادر بتشكيل مجلس الإدارة الأول لهذه الشركة لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد وبجلسة 24/2/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالمنازعات العمالية حيث قيدت برقم 1535 لسنة 2004 حيث تم تداولها بالجلسات. كما كان العاملون قد أقاموا الدعوى رقم 8554 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" طلبا لوقف تنفيذ وإلغاء ذات القرار السابق الإشارة إليه، وبجلسة 17/2/2004 أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها بشقيها وقد أعدت الهيئة بالفعل تقريراً برأيها خلصت فيه الى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ ارتأت الشركة أن ذلك يشكل حالة تنازع ايجابى فى الاختصاص من جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقامت الدعوى الماثلة وأودعت رفق طلبها صوراً رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8554 لسنة 57 قضائية المنظورة أمام القضاء الإدارى وشهادة رسمية من جدول المحكمة وصورة رسمية من تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى ، وكذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى العمالية رقم 71 لسنة 2003 والتى قيدت بعد ذلك برقم 1535 لسنة 2004 عمال كلى شمال القاهرة وشهادة من جدول المحكمة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى –وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها. ويتحدد وضع دعوى التنازع هذه بالحالة التى تكون عليها الخصومة فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة .
وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بالطلب –وفقاً للمادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت هى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك ما قدمته الشركة من صور رسمية بصحيفة الدعوى المقدمة للقضاء الإدارى أو تلك الشهادة بشأنها ولا كذلك الصورة الرسمية من تقرير هيئة مفوضى الدولة المودع فى الدعوى ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين 27 و29 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة ثم تقديم تقريرها إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى وهو ما لم يُقدم الدليل على حصوله وقت تقديم الطلب إلى هذه المحكمة . الأمر الذى يتعين معه- وأياً ما كان الرأى بالنسبة لنظر الدعوى أمام اللجنة العمالية المشار إليها- اعتبار التنازع غير قائم، ومن ثم الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.