Article 27 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات
الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء
ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص
ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات
تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .
ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب
التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر .
ويودع المفوض — بعد إتمام تهيئة الدعوى — تقريرا يحدد فيه الوقائع
والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى
الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا
صورة منه على نفقتهم .
ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .
Rulings that mention this article
44 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين جهتين قضائيتين مختلفتين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.