Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 44 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 March 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 38 of judicial year 44
- Hearing date
- 9 March 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 44 قضائية "تنازع"
المقامة من
حسين إبراهيم حسين حربي
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الدولـــــــــــــة
3- رئيس مجلس النـــــــــــواب
4- رئيس مجلس الـــــــــوزراء
5- وزيــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6- رئيس الدائرة (36ح) استئناف عالي أسرة التجمع
7- رئيس محكمة شمال القاهرة الكليــــــــــــة
8- رئيس الدائرة (18) أسرة حدائق القبة
9- أمين سر الدائرة (18) السبت أسرة حدائـــق القبة
10- أمين سر الدائرة (18) الأحد أسرة حدائق القبة
11- رئيس دائرة أســـــرة عابديـــــــــن
12- أمين سر دائرة أسرة عابدين
13- رئيس الدائرة (3) أسرة النزهـــــــــــــــــة
14- أمين سر الدائرة (3) أسرة النزهــــة
15- نبيلة عبد الحليـــــــــــــــم الألفــــــــــــــي
16- غادة علي عبد العزيز السمان
17- محمد علي عبد العزيز السمـــــــان
18- رانيا علي عبد العزيز السمان
19- رئيس نيابة حدائق القبة للولايـــــــة على المـــــــــــال والنفس
20- شريف أسامة، رئيس الدائرة (18) أسرة حدائــــــــق القبة
21- رامي أبو قرين، عضو الدائرة (18) أسرة حدائق القبة
22- بهاء الشاذلي، عضو الدائرة (18) أسرة حدائــــــق القبة
23- أمين سر الدائرة (18) السبت أسرة حدائق القبة بشخصه
24- أمين سر الدائرة (18) الأحد أسرة حدائق القبــــة بشخصه
25- رئيس دائرة أســـــرة عابديـــــــــن بشخصه
26- أمين سر دائرة أسرة عابدين بشخصه
27- رئيس الدائرة (3) أسرة النزهة بشخصه
28- أمين سر الدائرة (3) أسرة النزهــــة بشخصه
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، المقام بشأنه الدعاوى أرقام 76684 لسنة 76 قضائية و3713 و9744 لسنة 77 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والدعاوى أرقام 1166 و1225 و1310 لسنة 2022 أسرة حدائق القبة، والدعوى رقم 1629 لسنة 2022 أسرة النزهة، والاستئنافان رقما 24087 و24302 لسنة 139 استئناف أسرة التجمع.
وقدمت هيئة قضايا الدولـــــــة مذكرة، طلبت فيهـــــــا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وبتاريخ 21/2/2024، قدم المدعي طلبًا لفتح باب المرافعة في الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن كلًّا من المدعي والمدعى عليها الثامنة عشرة، قد أقاما عدة دعاوى ضد بعضهما البعض، أمام محكمة الأسرة بحدائق القبة بشأن التطليق خلعًا، وسقوط حق الحضانة على الصغار، ورؤيتهم، والولاية التعليمية عليهم، ونفقتهم، كما أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعاوى أرقام 76684 لسنة 76 قضائية، 3713 و9744 لسنة 77 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن أن يطلب من وزير العدل رفع طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والمادتين (10 و20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (12) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين كل من جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن طلب المدعي فتح باب المرافعة في الدعوى، وإذ قدم هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فيها، وتقرر حجزها للحكم بجلسة اليوم دون التصريح بمذكرات، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلٌّ منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه "ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أي من جهتي القضاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث كان ما تقدم، وكان المدعي لم يرفق بصحيفة الدعوى عند إيداعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادتين (31 و34) من قانونها – ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها، مما يفيد عدم تخليها عنها؛ حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال مما تقدم، تقديم المدعي شهادات رسمية صادرة عن جدول محكمة القضاء الإداري بإقامته الدعاوى المار بيانها أمامها؛ ذلك أن مجرد قيد هذه الدعاوى بجدول محكمة القضاء الإداري لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرهــــــا، فالمنازعـــة الإداريـــة - عمـــلًا بنص المادتين (27 و28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وعليها أن تُعد تقريرًا تعرضه على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا لنظرها. متى كان ذلك، وكانت الأوراق قد أجدبت عن دليل على تمسك جهة القضاء الإداري باختصاصها بنظر الدعوى المرددة أمامها، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ ومن ثم تضحى الدعوى المعروضة فاقدة مناط قبولها، مما يجعلها جديرة بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Child Law · Article 54المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 10المادتين (10 و20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادتين (10 و20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- 25/1929 · Article 20not on the website yet
- Family Courts Law · Article 12المادة (12) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- State Council Law · Article 27المادتين (27 و28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
- State Council Law · Article 28المادتين (27 و28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.