Article 10 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل
فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات
الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق
الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها
سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير ورؤيته وضمه وحفظه والانتقال به
ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه
الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية
او بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى
إلا بصدور الحكم النهائى فيها .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.