Article 11 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج
الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر عنى أحد طرفى العقد
إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج ، ويترتب على إقامة
الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله
والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها
وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير
نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس ولى التربية
وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.