Article 12 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى
من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع ،
فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة ( ٤٠ )
من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى
شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا ، وذلك بعد جردها
على النحو الوارد بالمادة (٤١) من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول
بالولاية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.