القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 12 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى
من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع ،
فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة ( ٤٠ )
من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى
شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا ، وذلك بعد جردها
على النحو الوارد بالمادة (٤١) من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول
بالولاية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.