القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 13 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تختص المحكمة التى تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب
المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، أو المقدم من المدير المؤقت
والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.