قانون مصري · أحوال شخصية
قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
القانون رقم 1 لسنة 2000نُشر في 29 يناير 2000يعمل به منذ 29 فبراير 2000عدد المواد: 86
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 4 مكرر، في 29 يناير 2000مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 96.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 176/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
- القانون 91/2000
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.