المادة 76 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور
أو المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين
نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ،
فى حدود النسب الآتية :
(أ) ٢٥٪ للزوجة أو المطلقة ، وتكون ٤٠٪ فى حالة وجود أكثر من واحدة .
(ب) ٢٥٪ للوالدين أو أيهما .
(ج) ٣٥٪ للولدين أو أقل .
(د) ٤٠٪ للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
(ه) ٥٠٪ للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (٥٠٪)
تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.