Article 76 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور
أو المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين
نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ،
فى حدود النسب الآتية :
(أ) ٢٥٪ للزوجة أو المطلقة ، وتكون ٤٠٪ فى حالة وجود أكثر من واحدة .
(ب) ٢٥٪ للوالدين أو أيهما .
(ج) ٣٥٪ للولدين أو أقل .
(د) ٤٠٪ للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
(ه) ٥٠٪ للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (٥٠٪)
تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.