القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 75 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور
وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه
عن أدائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.